تعرف على شروط وضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق بمجلس النواب اليوم السابع

رتبت اللوائح الداخلية لمجلس النواب ، الصادر عن القانون رقم 1 لعام 2016 ، الضوابط على تكوين لجان الحقائق ، وقررت المادة 240 أن مجلس النواب يمكن أن يشكلوا لجنة خاصة ، أو لإثبات لجنة من لجناتها ، أن تضع حقائقها في القضية العامة ، أو التحقيق في نشاط إحدى الجهات الإدارية ، لإكمال المشاريع العامة ، على إكمال المجموعة ، على أساس ، أو التحقيقات الإدارية أو الاقتصادية أو الإجراءات حول أي موضوع مرتبط بعمل أعمال سابقة أو أخرى ، ويقرر المجلس ما يعتبره مناسبًا في هذا الصدد.
بينما تنص المادة (241) على أن لجنة الحقائق في هذا الصدد تؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد ، يجب إنشاء اللجنة المتعلقة بالوقائع بناءً على طلب من رئيس المجلس أو اللجنة العامة ، أو إحدى اللجان النوعية ، أو بناءً على اقتراح المكتوبة المقدمة إلى متحدث مجلس إدارة ما لا يقل عن 6 سنوات.
تم تشكيل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ، وأعضاء في المرتبة العشرين التي اختارها المجلس ، وتحديد من بينهم الرئيس ، بناءً على ترشيح رئيس المجلس ، مع مراعاة التخصص والخبرة في القضايا المحددة للجنة ، شريطة أن يكون تمثيل البرلمان في البرلمان لا يقل عن عشرة أعضاء.
وفقًا للمقال ، تصدر اللجنة قرار رئيس المجلس ، بما في ذلك صلاحياته وعمله ، وتختار اللجنة سلامتها من أعضائها أو بين العمال في الأمانة العامة للمجلس بناءً على اقتراح رئيس اللجنة.



