مجلس الوزراء يكشف عن حقيقة التصريحات المنسوبة لوزيرة البيئة بشأن قطع الأشجار..وهذه عقوبة الجريمة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن أن قرار قطع الأشجار جاء بناءً على تعاقد الدولة على تصدير الفحم.
وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، أفادت أن التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزيرة مفبركة ومضللة وغير دقيقة، وتستهدف زعزعة الثقة وإثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن تداول مثل هذه التصريحات المفبركة يأتي في الوقت الذي وجهت فيه الوزيرة جميع المحافظات بضرورة المحافظة على الأشجار واستدامتها، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والعمل على زيادة أعداد الأشجار لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي، وهو ما يتنافى مع ما تضمنته التصريحات غير الصحيحة المتداولة.
وشملت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد حالات التعدي على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة، سواء بالإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.
وتضمنت توجيهات الوزيرة كذلك عدم جواز الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير بذلك، إلا بعد موافقة المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة وفقًا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وأوضحت أن استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة يتم من خلال كتاب من المحافظ يتضمن المبررات ووسائل القطع أو الاقتلاع وكيفية التصرف في الأشجار.
وشدد المركز الإعلامي على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



