تعرَّف على تفاصيل نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

المادة السادسة والعشرون:
1- يحتسب المعاش على أساس متوسط أعلى الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك عن (۱۸۰) شهراً من مدد الاشتراك.
2- يجوز -بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للأحكام التي يحددها- زيادة المعاشات للمشتركين وأفراد العائلة، أخذاً بالاعتبار -كلياً أو جزئياً- مؤشر أسعار المستهلك المعتمد من الجهة المختصة ونتائج الدراسة الاكتوارية.
المادة السابعة والعشرون:
إذا لم يعد المشترك متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، فإنه يمنح تعويض دفعة واحدة يحتسب وفق حكم الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
الباب الثالث: فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية
المادة الثامنة والعشرون:
يطبق فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بصورة إلزامية على الفئات الآتية:
أ- جميع الموظفين الذين يعملون داخل المملكة.
ب- جميع العمال الذين يعملون داخل المملكة.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون:
1- تحدد اشتراكات فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية بـ(2%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، يتحملها صاحب العمل، ويجوز -بقرار من مجلس الإدارة- ولفترة محددة زيادة هذه النسبة بما لا يتجاوز الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة المشتركين وصحتهم، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح مجلس الإدارة مبنياً على دراسة اكتوارية- تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
الفصل الأول: تعويضات الأخطار المهنية
المادة الثلاثون:
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، ويعد في حكم ذلك كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه المعتاد من مسكنه إلى مقر عمله والعكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه عادة طعامه أو يؤدي فيه صلاته والعكس، وتعد بذات الوصف: الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لتطبيق هذه الفقرة.
2- تعد إصابة عمل أيٍّ من الأمراض المهنية المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة، ويعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمريض بحكم تاريخ وقوع الإصابة.
3- تحدد الأمراض المهنية بموجب جدول يصدره مجلس الإدارة، ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
4- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض المهني، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن العمل، وكذلك طرق ومهل الإبلاغ عن إصابات العمل.
المادة الحادية والثلاثون:
1- يحق للمشترك المصاب بإصابة عمل الحصول على التعويضات الآتية:
أ- العناية الطبية التي تستلزمها حالته.
ب- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
ج- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
2- لا تستحق التعويضات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا كانت الإصابة قد وقعت بعد إتمام إجراءات تسجيل المشترك لدى المؤسسة، أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة لصاحب العمل لتسجيل مشتركيه أو خلال المهلة التي تحددها اللائحة للمشترك لطلب تسجيل نفسه إذا امتنع صاحب العمل أو تراخى عن تسجيله.
المادة الثانية والثلاثون:
1- تستهدف العناية الطبية -بجميع الوسائل الممكنة- حفظ صحة المصاب وشفاءه، وإن لم يكن ذلك ممكناً، فتستهدف تحسين حالته الصحية وقدرته على العمل وعلى القيام بأعباء حياته العادية.
2- تبذل العناية الطبية طوال المدة التي تقتضيها حالة المصاب.
3- يلتزم صاحب العمل بالقيام بالإسعافات الأولية للمصاب وباتخاذ ما يلزم من تدابير للوفاء بهذا الالتزام، آخذاً في الاعتبار عدد العاملين لديه والأخطار المهنية التي تنجم عن الأعمال القائمة لديه.
4- تقدم العناية الطبية من قبل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التي تحددها المؤسسة.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل -سجلت وفق طرق ومهل الإبلاغ المحددة في اللائحة- الحق في بدل يومي عن كل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل، وتستحق البدلات اليومية اعتباراً من اليوم التالي لوقوع الإصابة، وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المصاب قدرته على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المستديم أو وفاته.
2- يقدر البدل اليومي للعجز المؤقت بواقع (100%) من أجر أو راتب الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة أو الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ويخفض إلى (75%) من هذا الأجر أو الراتب خلال فترة تلقيه العلاج على نفقة المؤسسة في أحد المستشفيات أو المراكز الطبية أو غير ذلك.
3- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتقدير البدل اليومي للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
4- تحدد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدها.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- العجز المهني هو العجز الكلي أو الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل.
2- تحدد نسب العجز المهني تبعاً لطبيعة العاهة الحاصلة والحالة العامة للمصاب، وسنه والمهنة التي يزاولها وملكاته الجسدية والعقلية وإمكاناته المهنية، ويكون ذلك على أساس جدول دليل نسب العجز الذي يصدره مجلس الإدارة. ويقوم بمراجعته كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة والثلاثون:
1- في حالة العجز الكلي المستديم الناجم عن إصابة عمل، يستحق المصاب عائدة شهرية تعادل (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك المحدد وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على ألا يقل مبلغ العائدة عن الحد الأدنى الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.
2- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يعادل أو يتجاوز (50%)، يحق للمصاب تقاضي عائدة شهرية تعادل حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يتقاضاها فيما لو كان عجزه كلياً.
3- في حالة العجز الجزئي المستديم الناجم عن إصابة عمل الذي يقل عن (50%)، يحق للمصاب تقاضي تعويض مقطوع يساوي (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إذا كانت سن المصاب في تاريخ حدوث الإصابة لم تتجاوز خمساً وأربعين سنة، فإن كانت سن المصاب تزيد عن ذلك فيتم إنقاص التعويض المشار إليه بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساوٍ لعدد السنوات التي تزيد على سن الخامسة والأربعين، وتحتسب أجزاء السنة سنة كاملة إذا بلغت (6) أشهر وأكثر، وتحذف إن قلت عن ذلك.
4- في تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة يجب ألا تقل قيمة التعويض عن (36) مرة من قيمة العائدة الشهرية المفترضة.
المادة السادسة والثلاثون:
1- يحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك خلال الأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حال تعذر على المصاب العمل خلال هذه المدة أو جزء منها لمصلحة صاحب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيحسب متوسط الأجر أو الراتب الشهري بأخذ ثلث مجموع الأجور أو الرواتب التي كان من الممكن أن تخضع للاشتراك لو كان المصاب عمل بالشروط نفسها وبصورة متصلة لدى صاحب العمل الأخير خلال مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها. وتحدد اللائحة أحكام احتساب متوسط الأجر أو الراتب للعاملين الذين لا يتقاضون أجورهم أو رواتبهم على أساس شهري.
2- تمنح العائدات الشهرية بصورة مؤقتة، وعلى المؤسسة أن تعرض المصاب لفحوص دورية أمام اللجنة الطبية المختصة خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز. وإذا تبيّن من هذه الفحوص تغيّر درجة عجز المصاب؛ تقوم المؤسسة بإعادة النظر في العائدة، على أن يتم زيادة أو خفض أو إيقاف العائدة حسب التغيّر الذي طرأ على حالة المصاب اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه ذلك التغيّر.
3- تعد العائدة الشهرية نهائية بمضي السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- يزاد مبلغ العائدة المستحقة بنسبة (50%) إذا كان المصاب يحتاج لمعونة غيره بشكل دائم للقيام بأعباء حياته اليومية -وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة- على ألا يتجاوز مبلغ هذه الزيادة الحد الأقصى الذي تحدده اللائحة.
5- يجوز للمصاب المستحق لعائدة شهرية أن يجمع بين هذه العائدة وأجره أو راتبه من العمل.
6- استثناءً من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام تستحق عائدات العجز الكلي أو الجزئي المستديم اعتباراً من تاريخ توقف البدلات اليومية.
المادة السابعة والثلاثون:
1- إذا أصيب صاحب عائدة عجز جزئي مستديم بعجز آخر ناتج عن إصابة عمل أخرى فيحق له تقاضي عائدة جديدة محسوبة تبعاً لجملة الأضرار اللاحقة به، مع مراعاة ألا يتجاوز مجموع نسب العجز (100%)، وتبعاً لمتوسط الأجر أو الراتب للأشهر الثلاثة السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة الأخيرة أو المتوسط الذي حسبت العائدة الأولى على أساسه، أيهما أعلى.
2- في حال حدوث إصابة جديدة أو انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة لمشترك سبق أن استفاد بموجبها من تعويض مقطوع تطبيقاً لأحكام الفقرة (۳) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، يستحق عائدة شهرية إذا كان مجموع نسب العجز يؤدي إلى اعتباره صاحب عائدة عجز جزئي مستديم وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن تسترد المؤسسة قيمة التعويض المقطوع الذي سبق أن تم صرفه له، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية مقسطاً وفقاً لما تحدده اللائحة. وإذا توقف صرف العائدة تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام أو بسبب الوفاة قبل استكمال حسم كامل قيمة التعويض المقطوع فلا يتم استرداد باقي الأقساط.
3- تضم نسب العجز في حال تكرار الإصابة أو حدوث انتكاسة أو مضاعفة لإصابة سابقة ولو لم يترتب على ضمها استحقاق عائدة شهرية إذا كان من شأن الضم زيادة التعويض المقطوع الذي يستحقه المصاب عن مجموع نسب العجز التي لحقته، وفي هذه الحالة يخصم من التعويض المقطوع المستحق عن مجموع نسب العجز ما سبق دفعه له من تعويضات عن نسب العجز السابقة.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- لأفراد عائلة المشترك المتوفى الحق في تقاضي عائدات شهرية إذا كان المشترك صاحب عائدة عجز كلي أو جزئي مستديم أو توفي بسبب إصابة عمل وهو على رأس العمل الخاضع للنظام، وفي الحالة الأخيرة تحسب عائدات أفراد العائلة على أساس افتراض استحقاق المشترك عائدة تساوي عائدة العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون تحديد استحقاق أفراد العائلة وفقاً للمادة (الرابعة والعشرين).
المادة التاسعة والثلاثون:
استثناءً من أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والثلاثين) من النظام، يدفع إلى المصاب غير السعودي المستحق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلته في حال الوفاة تعويض مقطوع بدلاً من العائدة وتوزع على المستحقين من أفراد عائلته وفق حكم الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، ويقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وفقاً للقواعد الآتية:
1- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الكلي المستديم.
2- (60) مرة من العائدة الشهرية المحددة للعجز الجزئي المستديم.
3- (84) مرة من العائدة الشهرية المحددة للمشترك المتوفى بسبب إصابة عمل.
المادة الأربعون:
تلتزم المؤسسة بدفع تكاليف تجهيز ونقل جثمان المشترك المتوفى بسبب إصابة عمل والمشترك المتوفى الذي كان يتقاضى عائدة شهرية إلى موطنهما، كما تلتزم بدفع تكاليف نقل المصاب بعجز مهني الذي يحتاج لمعونة غيره -وفق ما تحدده اللجنة الطبية المختصة- إلى موطنه وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الفصل الثاني: تعويض الأمومة
المادة الحادية والأربعون:
يحق للمشتركة في حال الولادة الحصول على تعويض الأمومة لمدة (3) أشهر -ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له وفق المستندات والضوابط التي تحددها اللائحة- إذا توافر لديها الشرطان الآتيان:
1- أن يكون لديها مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال (36) شهراً الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.
2- أن تكون الولادة بعد انقضاء (6) أشهر على الأقل من تاريخ الحمل سواءً ولد الجنين حياً أو ميتاً.
المادة الثانية والأربعون:
1- يحسب تعويض الأمومة بواقع (100%) من متوسط الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك خلال (12) شهراً السابقة على تاريخ الولادة.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والخمسين) من النظام، يستحق تعويض الأمومة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة، ويجوز للمشتركة طلب الحصول على هذا التعويض قبل شهر من التاريخ المحدد للولادة.
3- لا يجوز الجمع بين تعويض الأمومة والأجر أو الراتب.
وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
الباب الرابع: فرع التأمين ضد التعطل عن العمل
المادة الثالثة والأربعون:
1- يطبق فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين الذين يعملون داخل المملكة، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون (الرابعة والستين).
2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل السن النظامية لاستحقاق المعاش فيوقف اشتراكه في هذا الفرع.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق هذه المادة.
المادة الرابعة والأربعون:
۱- تحدد اشتراكات فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك: (1%) يتحملها صاحب العمل، و(1%) يتحملها المشترك.
2- يجوز تعديل الاشتراكات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء -بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة- بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراك ولا تقل عن (0,5%) من هذا الأجر، على أن يتحمل صاحب العمل نصف الاشتراك الشهري المحدد ويتحمل المشترك النصف الآخر.
المادة الخامسة والأربعون:
يحق للمشترك المتعطل عن العمل الحصول على تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قد أكمل المدد المحددة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام.
ج- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.
د- ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل.
هـ- ألا يكون تركه العمل بسبب عدم رغبته في الاستمرار فيه.
و- أن يكون قادراً على العمل.
ز- ألا يكون قد بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش.
ح- أن يقوم بالتسجيل بعد ترك العمل الخاضع للنظام خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
ط- أن يقوم بالبحث الجاد عن العمل.
ي- أن يكون ملتزماً بالتدريب.
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق ما ورد في هذه المادة.
المادة السادسة والأربعون:
1- يكون استحقاق التعويض للمشترك المتعطل عن العمل وفقاً للآتي:
أ- التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن (12) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.
ب- التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (18) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.
ج- التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (24) شهراً خلال (36) شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.
د- التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن (36) شهراً خلال (48) شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمشترك المتعطل عن العمل تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (السابعة والأربعين) من النظام.
المادة السابعة والأربعون:
تكون المدة القصوى لصرف التعويض (12) شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على أن يتم صرف هذا التعويض خلال (24) شهراً متصلة لكل مرة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه الفترة.
المادة الثامنة والأربعون:
1- يصرف تعويض فرع التأمين ضد التعطل عن العمل بواقع (60%) من متوسط الأجور الشهرية عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، وبواقع (50%) من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.
2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزءاً من (24) جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
3- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.
المادة التاسعة والأربعون:
1- يوقف صرف التعويض عن المشترك المتعطل عن العمل في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- الوفاة.
ب- إذا بلغ السن النظامية لاستحقاق المعاش، وكان مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام، فإن لم يكن مستحقاً لمعاش فيستمر صرف التعويض.
ج- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.
2- إذا أوقف صرف التعويض في أيٍّ من الحالات المحددة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار المؤسسة بزوال ذلك المانع على أن يتم الإشعار خلال المهلة التي تحددها اللائحة.
الباب الخامس: الأحكام المشتركة
المادة الخمسون:
1- يكون إثبات العجز المهني والعجز غير المهني وتحديد نوع الإصابة أو المرض فيما إذا كان مهنياً أو غير مهني وتحديد المدة المقدرة للعجز؛ من قبل اللجان الطبية الابتدائية.
2- يمكن للمشترك، أو المستحقين عنه -حسب الحال- أو المؤسسة الاعتراض على القرارات التي تصدرها اللجان الطبية الابتدائية أمام اللجان الطبية الاستئنافية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
3- تشكل اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة -بقرار من مجلس الإدارة- من ثلاثة أطباء على الأقل لكل لجنة، على أن يكون أحدهم رئيساً، ويكون جميع أعضاء اللجان الطبية الاستئنافية من خارج المؤسسة، وتحدد مكافأة أعضاء اللجان وقواعد عملها بقرار من مجلس الإدارة.



